• الموقع : مركز اهل البيت في لندن - سري .
        • القسم الرئيسي : بحوث علمية .
              • القسم الفرعي : البحوث الأصولیة .
                    • الموضوع : وجهُ تطبيق قاعدة لا ضرر في قضيّة سَمُرَة .

وجهُ تطبيق قاعدة لا ضرر في قضيّة سَمُرَة

وبيان ذلك : هو أنّه أمّا في خبر قضيّة سمرة فــقد طُبّق على خلاف تسلط المالك.
ويُمكِن التوجيه : بأنّه حيثُ كان سمُرة مُصِرّاً على الضرر ـ كما تشهد عليه كلمات النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وخصوصيات الوقعة ـ فلم يبقَ محل للإرفاق به.
لكنّه عليل; لكونه خلاف ظاهر التعليل.
والعمدة في التوجيه يبتني على مقدّمات :

المقدّمة الأولى :
لا إشكال في ثبوت حق العِرض، وكونه من أنحاء السلطنة، فصاحبه مسلّط على حِفظه، وهتكه ضرر وعمل على خلاف سلطنته، كما هو كذلك في غيره من موجبات السلطنة; بل هو من أعظم الحقوق وأكمل أفراد السلطنة.

المقدّمة الثانية :
إنّ سَمُرة كان يهتك عرض الانصاري بمجيئه فجأة، ومن غير إعلان واستئذان.

المقدّمة الثالثة :
إنه كان بحيث لا يَتمكن الانصاريّ من حفظ عِرضِه إلاّ بدخول سَمُرة مع الإعلان، وإلاّ لأمره النبيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك كما يرشد اليه بعض عبارات الرواية الحاكي لكيفيّة بيت الانصاريّ، وكما يؤيّده ملاحظة حال بيوت أهل البساتين، ولا أقلّ من استلزام الحفظ بغيره اختلال نظام أهل الانصاريّ، سيّما مع ما استفيد من تعمّد سمرة ومجيئه فجأة.

المقدّمة الرابعة :
إن سمُرة لم يكن له حقّ في الطريق والبستان إلاّ مادام لم يُقلع عذقه بحيث لو قُلِعَ زال حقُّه، فلم يكن شريكاً في أصل البستان أو الطريق، وإلاّ لما أفاد القطع فلم يكن له إلاّ حقّ كينونة عذقه في حائط الانصاريّ.

المقدّمة الخامسة :
إن الظاهر : أنّ قلعه كان بحيث لا يزول عن قابليّة غرسه بمكان آخر، كما يدلّ عليه ذيل رواية ابن مُسكان.

نتيجة المقدّمات الخمس
فتُنتِج هذه المقدّمات تزاحم الحقّين، فأراد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أوّلاً أن يجمع بينهما باستئذان سَمُرة، وحيث لم يرض به وكان حقّ العرض مقدّماً، أمر بالقلع والغرس حيث شاء; لئلاّ يلزم تفويت الحقّ الأهمّ; معللاً بأنّه مضارّ، ولا ضرر ولا ضِرار.
فإنّه كما ينفي الضرر بتفويت حقّ الغير المزاحم، كذلك ينفي الضررَ بتفويت الحقّ الأهمّ المتزاحم مع غير الأهمّ الموجب إعماله تفويت ذلك الأهمّ.

دفع إشكال
ولا يُستشكل بأنّه : استفدتُم هنا من التطبيق الحرمة مع عدم التزامكم بها سابقاً، بل كان هو الوجه الثالث المختار لشيخ الشريعة(قدس سره).
لأنّا نقول :
تارة يُراد استفادتُها من القاعدة بالتصرّف في المستعمل فيه، أو الداعي، فهو غير مرضيٍّ عندنا.
وأخرى يُستفاد منها إزالةُ حقِّ سمُرة الذي ترتّبت عليه حُرمة تصرفه لسقوط حقّه بالتزاحم مع الأهمّ، فهذا لا يُنافي ما سبق منّا.

المصدر: کتاب قاعدة لاضرر و لا ضرار

 تقرير أبحاث المُحقّق الاُصُوليّ الكَبيرآية اللّه العُظمى الشيخ ضياء الدين العراقيّ(قدس سره)(1278ـ1361هـ ق)

تأليف الفقيه المحقّق آية اللّه السيّد مرتضى الموسويّ الخلخاليّ (1324 ـ اعتقل 1412هـ .ق)

تحقيق وتعليق سماحة العلامة السيد قاسم الحُسينيّ الجلالي


  • المصدر : http://www.surrey-ic.org/subject.php?id=312
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 03 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14