• الصفحة الرئيسية

حول المركز :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • التعريف بالمركز (2)
  • نشاطات المركز (1)
  • إعلانات المركز (48)
  • التواصل (1)

بحوث علمية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • البحوث القرآنية (4)
  • بحوث نهج البلاغة (20)
  • البحوث العقائدية (15)
  • البحوث التاریخیة (14)
  • البحوث الفقهية (3)
  • البحوث الأصولیة (18)

المحاضرات (مرئیات) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شهر محرم و صفر (56)
  • شهر رمضان المبارك (67)
  • مناسك الحج (47)
  • الادعیة (15)
  • البث الفضائي (34)
  • التفسیر (9)
  • الدروس الحوزویة (2)
  • الحوارات و الندوات (3)
  • مجالس التأبین (3)
  • متفرقات (34)
  • مجالس استشهاد المعصومین (28)
  • مجالس میلاد المعصومین و الاعیاد (33)
  • صلاة الجمعة (65)
  • صلاة العیدين (4)

حقل الصور :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • رمضان المبارك (5)
  • محرّم الحرام (0)
  • نشاطات عامّة (6)
  • صفر المظفّر (0)
  • ولادات المعصومین (7)
  • وفیات المعصومین (2)
  • صلاة الجمعة و العیدین (6)

البحث :


  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • إتصل بنا
  • القسم الرئيسي : بحوث علمية .

        • القسم الفرعي : البحوث الأصولیة .

              • الموضوع : مدرك قاعدة لا ضرر من السنة الشريفة .

مدرك قاعدة لا ضرر من السنة الشريفة

وعمدة ما استدلّ به جمهور الفقهاء في إثبات هذه القاعدة هو الروايات الكثيرة المروية في كتب أصحابنا في نيف ومأة حديث حسب ما أدّى اليه التتّبع.
وهي على قسمين :
الأوّل : ويحتوي على أحاديث تنفي الضرر والضِرار بصيغة (لا ضرر ولا ضِرار).
الثاني : ويحتوي على أحاديث يستفاد من بعضها عدم مشروعيّة الضرر والضِرار، ويستفاد من بعضها الآخر أحكام معللة بالضرر وعدمه.

القسم الأوّل
من أحاديث قاعدة نفي الضرر ويحتوي على الروايات التي وردت فيها جملة : (لا ضرر ولا ضِرار)

المورد الأوّل: قضيّة سَمُرة

1 ـ روى الشيخ الكلينيّ، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد  اللّه بن بُكَيرْ، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال ـ  : إنّ سَمُرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ـ وكان منزل الأنصاري بباب البستان ـ وكان يمرّ به الى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاريُّ أن يستأذن إذا جاء، فأبى سَمُرة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاريُّ الى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فشكا إليه وخبّر الخبر، فأرسل اليه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وخبّره بقول الأنصاري وما شكا، وقال : إن أردت الدخول فأستأذن، فأبى فلمّا أبى ساومه حتّى بلَغ به من الثمن ما شاء اللّه فأبى أن يبيع، فقال(صلى الله عليه وآله) : لك بها عذق يُمدُّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) للأنصاريّ : اذهب فاقلعها وارم بها اليه; فإنّه لا ضررَ ولا ضِرار.
2 ـ روى الشيخ الكليني(قدس سره) عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد  اللّه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد  اللّه بن مُسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إن سَمُرة بن جندب كان له عَذق، وكان طريقه اليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيء ويدخل الى عذقه بغير إذن من الأنصاريّ. فقال له الأنصاريّ : ياسَمُرةُ لا تزال تُفاجئنا على حال لا نُحب أن تُفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذنْ. فقال : لا أستأذن في طريق وهو طريقي الى عذقي، قال : فشكا الأنصاريُّ الى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فأرسل اليه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)فأتاه فقال له : إنّ فلاناً قد شكاك، وزعم أنّك تمرّ عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال : يارسول اللّه أستأذن في طريقي الى عذقي؟! فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) : خلِّ عنه ولك مكانه عذق، في مكان كذا وكذا. فقال : لا، قال : فلك اثنان، قال : لا اُريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال : لا، قال : فلك عشرة أعذاق في مكان كذا وكذا، فأبى، فقال : خلِّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة، قال : لا اُريد، فقال له(صلى الله عليه وآله) : إنّك رجل مُضارّ ولا ضرر ولا ضِرار على مؤمن، قال : ثمّ أمر بها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فقُلِعت، ثمّ رمى بها اليه، وقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) : إنطلق فاغرسها حيث شئت.
3 ـ روى الشيخ الصدوق، عن ابن بُكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إنّ سمُرة بن جُندب كان له عَذق في حائط رجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاريّ في الطريق الى الحائط، فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن، فقال : إنك تجيء وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرّز ثمّ نأذن لك وتدخل، قال : لا أفعل هو مالي أدخل عليه لا أستأذن، فأتى الأنصاريُّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فشكى اليه وأخبره، فبعث الى سَمُرة فجاءه فقال له : استأذن عليه، فأبى وقال له مثل ما قال للأنصاريّ، فعرض عليه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه، وجعل يزيده فيأبى أن يبيع، فلمّا رأى ذلك رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال  له : لك عذق في الجنّة فأبى أن يقبل ذلك، فأمر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) الأنصاريّ أن يقلع النخلة فيلقيها اليه وقال : لا ضرر ولا إضرار. 

المورد الثاني: أحاديث الشُفعة

4 ـ روى الشيخ الكليني(قدس سره) عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد  اللّه بن هلال، عن عُقْبة بن خالد، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : قضى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين، والمساكن، وقال : لا ضرر ولا ضِرار، وقال : إذا رفّت الأرف، وحدت الحدود فلا شفعة.
5 ـ روى العلامة المجلسيُّ ـ عن فقه الرضا(عليه السلام): اعلم أنّ الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، وليس في المجاز المقسوم وفي المجاورة( ) والشّربة الجامع وفي الأرحيّة وفي الحمامات، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف، ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضِرار، والشفعة على البايع والمشتري وليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

المورد الثالث: حديث منع فضل الماء

6 ـ روى الشيخ الكليني(قدس سره)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد  اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام)قال : قضى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يُمنع نقع البئر وقضى بين أهل البادية: أنّه لا يُمنع فضل ماء ليُمنع به فضلُ كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضِرار. 

المورد الرابع: حديث الجدار

7 ـ روى المحدث النوري عن دعائم الاسلام للقاضي النعمان، قال : روينا عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) إنه سُئل عن جدار الرجل ـ وهو ستره بينه وبين جاره  ـ سقط فامتنع من بنيانه، قال : ليس يُجبر على ذلك، إلاّ أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاُخرى بحقّ، أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت، قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط، ولكنّه هدمه أو أراد هدمه إضراراً بجاره، لغير حاجة منه الى هدمه؟ قال : لا يترك، وذلك أن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال : لا ضرر ولا ضِرار، وإن هدمه كُلِّفَ أن يبنيه. 

المورد الخامس: حديث الجمل

8 ـ روى المحدث النوري عن الصدوق في المقنع : رويت أنّه جاءَ رجل الى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي فقال عمرُ : قضى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فيما قتل البهائم : أنّه جُبَار، والجُبَار الذي لا دية له ولا قَوَد، فقال أميرُ المؤمنين(عليه السلام) : قضى النبيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم) : لا ضَرر ولا ضِرار، إن كان صاحبُ البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد وربطها على طريق الجمل، فأخذَ عمر برأيه واغرم صاحب البقرة ثمنَ الجمل. 

المورد السادس: أحاديث ورودها مستقلة

9 ـ روى الحرّ العاملي عن الكليني بسنده عن عُقبة بن خالد مرةً، وعن زرارة مرة اُخرى، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : لا ضرر ولا ضِرار.
10 ـ روى المحدث النوري في المستدرك عن دعائم الاسلام قال : روينا عن أبي عبد  اللّه عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين(عليه السلام) : أن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قال : لا ضرر ولا ضِرار.
11 ـ روى الشيخ الصدوق قال : قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : (لا ضرر ولا إضرار في الاسلام) فالاسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً.

القسم الثاني
ويستفاد من بعضها الآخر أحكام معللة بالضرر وعدمه

المورد الأوّل: حديث الغسل

12 ـ روى المحدث النوري عن (دعائم الاسلام) وقالوا(عليهم السلام) : ويحرك الدملج والخاتم وقت الغسل ليصل الماء الى ما تحتها، وقالوا(عليهم السلام) فيمن كانت به قروح أو جراح أو جُدري واحتاج الى الغسل ولم يخف من ضرر الماء : إغتسل وإن قدر أن يمر يديه وإلاّ وضعها قليلا قليلا، وإن لم يستطع اجزاه مرّ الماء على جسده وان لم يستطع الماء تيمم الصعيد. 

المورد الثاني: أحاديث الصلاة والصوم

13 ـ روى الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام)قال : سمعته يقول : من سافر قصّر وأفطر، إلاّ أن يكون رجلا سفره الى صيد، أو في معصية اللّه، أو رسولا لمن يعص اللّه، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين.
14 ـ روى الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن عبد  اللّه وهارون بن مسلم جميعاً، عن محمد بن أبي مير، عن عبد  الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام)، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إنَّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها، أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج اليها لأنّي لا أدري، أصوم أو أفطر؟ فقال لي : أخرج وأتم الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية فقلت في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة؟ قال : جرت السنة ببياض يوم، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم، ويسير الآخر أربعة فراسخ، وخمسة فراسخ في يوم؟ فقال : إنّه ليس الى ذلك يُنظر، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة؟ ثمّ أومى بيده أربعة وعشرين ميلاً تكون ثمانية فراسخ.
15 ـ روى عليُّ بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.
16 ـ روى الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي (في مكارم الاخلاق)، عن جعفر بن محمد(عليه السلام) قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء، فأمّا في شهر رمضان فلا يضرّ بنفسه، ولا يخرج الدم، إلاّ أن تبيّغ( ) به، فأمّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل، وحجامتنا يوم الأحد، وحجامة موالينا يوم الاثنين.
17 ـ روى العلاّمة المجلسي، عن فقه الرضا، أنّه قال : إذا لم يتهيّأ للشّيخ، أو الشّابّ المعلول، أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش والجوع، أو خافت أن يضرّ بولدها، فعليهم جميعاً إلافطار، ويتصدّق عن كلّ واحد لكلّ يوم بمدَّين من طعام، وليس عليه القضاء.
18 ـ روى الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه قال : وقال(عليه السلام) : كُلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب. 

المورد الثالث: أحاديث الجهاد

19 ـ روى الشيخ الكليني عن عليّ بن إبراهيم بن هشام، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح(عليه السلام) قال ـ في حديث : والأرضون التي أخذت عنوةً بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمّرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قَدَر طاقتهم من الحقّ، النصف، أو الثلث، أو الثلثين، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً، ولا يضرّهم.
20 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) عن أبيه(عليه السلام) قال : قرأت في كتاب لعلي(عليه السلام) ان رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) كتب كتاباً بين المهاجرين والانصار، ومن لحق بهم من أهل يثرب : أنّ كلَّ غازية غزت بما،
يعقب بعضها بعضا، بالمعروف والقسط بين المسلمين، فإنّه لا يجوز حرب إلاّ بإذن أهلها، وإنَّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلاّ على عدل وسواء.الحديث 

المورد الرابع: أحاديث الزكاة

21 ـ روى الشيخ الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل(عليه السلام) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً، فقال : يخرجونها فيعودون بها على انفسهم ويخرجون منها شيئاً فيدفع الى غيرهم.
22 ـ روى العلامة المجلسي، عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد(عليه السلام) : إنّه قال في الرجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضر الموت فاوصى أن تخرج عنه : إنّها تخرج من جميع ماله، إلاّ أن يوصي باخراجها من ثلثه فهذا إذا علم ذلك، وإن علم منه أنّه أراد أن يضرّ بورثته ويتلف ميراثهم لم يجز ذلك إلاّ من ثلثة، إلاّ أن يجيزه الورثة على أنفسهم.

المورد الخامس: أحاديث الحج

23 ـ روى الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال : سأله رجل ضرير البصر وانا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت؟ قال : لا، وَلِمَ تكتحل؟ قال : إنّي ضرير البصر فإذا أنا أكتحلتُ نفعني وإذا لم اكتحل ضرني قال : فاكتحل، قال : فإنّني اجعل مع الكحل غيره؟ قال : ما هو؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كل عين خرقة واُعصّبهما بعصابة الى قفاي فاذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني، قال : فاصنعه.
24 ـ روى الكليني عن أحمد بن محمد، عن ابراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا(عليه السلام) : المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال : نعم، قلت : كم الفداء؟ قال : شاةٌ.
25 ـ روى الشيخ الصدوق عن حمّاد، عن حريز أنّ أبا عبد  اللّه(عليه السلام) قال : كان علي(عليه السلام) إذا ساق البدنة ومرَّ على المشاة حملهم على بدنه وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنه ركبها غير مضرِّ ولا مثقل.
26 ـ روى الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها، ثمّ انحرهما جميعاً، قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : نعم، وقال إنّ علياً أمير المؤمنين(عليه السلام)كان إذا راى اُناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنه، وقال إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
27 ـ روى المحدث النوري عن علي بن إبراهيم (في تفسيره) عن الصادق(عليه السلام) في قوله تعالى ذلك : (ومن يعظّم شعائر اللّه) قال : تعظيم البدن جودتها لكم فيها منافع الى أجل مسمى، قال : البدن يركبها المحرم من الموضع الذي يحرم فيه غير مضرّ بها ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها الى يوم النحر.
28 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن البدن تنتج أنحلبها؟ قال : احلبها حلباً غير مضرّ بالولد ثمّ انحرهما جميعاً، قلت ـ  : يشرب من لبنها؟ قال : نعم ويسقي إن شاء.
29 ـ روى الشيخ الصدوق عن منصور بن حازم، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام)قال : كان علي(عليه السلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ. 

المورد السادس: أحاديث قضيّة سمرة، ومشابهها

30 ـ روى الشيخ الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : قال أبو جعفر(عليه السلام) : كان لسمُرة بن جُندَب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء الى نخلته نظر الى شيء من أهل الرّجل يكرهه الرّجل، قال : فذهب الرّجل الى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فشكاه، فقال : يارسول اللّه إنّ سمرة يدخل عليَّ بغير إذني فلو أرسلت اليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل اليه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فدعاه فقال : ياسمرة! ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، ياسمرة! إستأذن إذا أنت دخلت، ثمّ قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) : يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال : لا، قال : لك ثلاثة؟ قال : لا، قال : ما أراك ياسمرة إلاّ مضاراً، اذهب يافلان فاقطعها واضرب بها وجهه.
31 ـ روى العلاّمة المجلسي ـ عن قرب الإسناد ـ عن ابن عيسى، عن البزنطيّ، قال : سمعت الرضا(عليه السلام) يقول في تفسير : (واليل إذا يغشى) قال : إنّ رجلاً من الانصار كان لرجل في حائطه نخلة، وكان يضرُّ به، فشكا ذلك الى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فدعاه فقال : اعطني نخلتك بنخلة في الجنّة، فأبى فبلغ ذلك رجلا من الانصار يكنّى أبا الدحداح جاء الى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي، فباعه فجاء الى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يارسول اللّه قد اشتريت نخلة فلان بحائطي، قال : فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) : فلك بدلها نخلة في الجنّة، فأنزل اللّه تبارك وتعالى على نبيّه(صلى الله عليه وآله وسلم) : (وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى فاما من أعطى يعني النخلة (واتقى وصدّق بالحسنى) بوعد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)(فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردّى إنّ علينا للهدى).الحديث

المورد السابع: أحاديث العين، والقناة، والرحى

32 ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضرَّ بالبقية من العيون وبعض لا يضرُّ من شدّة الأرض قال : فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضرُّ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرُّ، وإعرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال : إن تراضيا فلا يضرُّ وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.
33 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال : كتبت الى أبي محمد(عليه السلام) : رجلٌ كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى الى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع(عليه السلام) : على حسب أن لا يضر إحداهما بالاُخرى إن شاء اللّه قال : وكتبت اليه (عليه السلام) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فاراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته الماء، في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى اله ذلك، أم لا؟ فوقع(عليه السلام) : يتقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن.
34 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد  اللّه بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) ـ  : في رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الاُولى قال ـ  : فقال ـ  : يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلةً فينظر أيّهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الأخيرة أضرّت بالاُولى فلتعوّر.

المورد الثامن: حديث البعير المريض

35 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) : في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرّأس والجلد، فقضى أنَّ البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير، قال : فقال لصاحب الدرهمين : خذ خمس ما بلغ فابى قال : أريد الرأس والجلد فقال : ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطي الخمس. 

المورد التاسع: حديث اليمين

36 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، قال : قلت لأبي عبد  اللّه(عليه السلام) : الرجل يكون عليه اليمين، فيحلّفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلاّ يعلمه، فقال : لا يخرج حتى يعلمه، قلت : إن أعلمه لم يدعه، قال : إن كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه.
37 ـ روى الشيخ الطوسي عن أحمد بن الحسن بن فضّال; عن أبيه، عن أبي المعزا، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل جعل عليه المشي الى بيت اللّه لايشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم ويشق عليهم؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شيء عليه. 

المورد العاشر: حديث حرمة هدم المسجد ضراراً

38 ـ روى الشيخ الحرّ العاملي، عن الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق(عليه السلام)في وجوه معايش العباد ـ في حديث طويل ـ الى أن قال(عليه السلام) : فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على ما يحرم عليه أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً، وقتل النفس بغير حلّ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرماً عليه من غير جهة الاجارة فيه. الحديث 

المورد الحادي عشر: حديث الوكالة

39 ـ روى المحدث النوري عن القاضي النعمان في (دعائم الاسلام) عن أبي جعفر(عليه السلام) إنّه قال : من وكّل وكيلاً على بيع فباعه له بوكس من الثمن جاز عليه إلاّ أن يثبت أنّه تعمد الخيانة أو حابى المشتري بوكس وكذلك إن وكلّه على الشراء فتغالى فيه فإن لم يعلم أنّه تعمد الزيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه، وإن علم أنّه تعمد شيئا من الضرر رد بيعه وشراؤه، فان وكلّه على بيع شيء فباع له بعضه، وكان ذلك على وجه النظر فالبيع جائز. 

المورد الثاني عشر: أحاديث العتق

40 ـ روى الشيخ الصدوق عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن حريز، عن محمد قال : قلت لأبي عبد  اللّه(عليه السلام) : رجل ورث غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه اللّه نصيبه، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارةً وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه اللّه كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما وان أعتق الشريك مضاراً وهو معسر فلا عتق له، لأنّه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
41 ـ روى الشيخ الطوسي عن محمد بن زياد، عن عبد  اللّه الكاهلي، قال : قلت لأبي عبد  اللّه(عليه السلام) : كان لعمي غلام فابق، فاتى الأنبار، فخرج اليه عمي، ثمّ رجع فقلت له : ما صنعت ياعم في غلامك؟ فقال : بعته، فمكث ما شاء اللّه، ثمّ أن عمي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك وقد ترك عمي أولاداً صغار وأنا وصيهم فقلت له : إنّ عمي أخبرني أنّه باعك، فقال الغلام : إنّ عمك كان لك مضاراً فكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا واللّه غلام بنيه، فقال : صدّق عمك وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله.
42 ـ روى الشيخ الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال في رجلين مملوكين مفوّض اليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو الى مولى هذا، وهذا الى مولى هذا وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا الى مكانهما وتشبّث كلّ منهما بصاحبه وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهما ردٌ على مواليهما جاءا سواءاً، وافترقا سواءاً إلاّ أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضرّ به.
43 ـ روى الشيخ الكليني عن عليّ ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام)أنّه سُئل عن رجلين كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه؟ فقال : إن كان مضارّاً كلّف أن يعتقه كلّه، وإلاّ استسعى العبد في النصف الآخر. 

المورد الثالث عشر: أحاديث النكاح وما يتعلق به

44 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد  اللّه(عليه السلام) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدها أن يزوّجها من رجل آخر فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً، إن لم يكن الأب زوّجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.
45 ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد  اللّه(عليه السلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً، فإذا قالت : نعم فقد رضيت فهي إمرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال : هو أضرّ عليك قلت : وكيف؟ قال : إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السنة.
46 ـ روى المحدث النوري عن (الجعفريات) أخبرنا عبد  اللّه، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال : حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي(عليه السلام) ان إمرأة إستعدت عليا(عليه السلام) على زوجها فامر علي(عليه السلام)بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها، فقال الزوج : احبسها معي فقال علي(عليه السلام) : لك ذلك إنطلقي معه.

المورد الرابع عشر: أحاديث الطلاق

47 ـ روى الشيخ الصدوق عن البزنطيّ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثم يراجعها، وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزّوجلّ عنه إلاّ أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك.
48 ـ روى الشيخ الصدوق عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه قال : سألت الرضا(عليه السلام)عن العلّة التي من أجلها لا تحل المطلّقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال : إنّ اللّه عزوجلّ إنّما أذن في الطلاق مرتين فقال عزّوجلّ : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما ذكره اللّه(عزّوجلّ) له من الطلاق الثالث حرّمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء والمطلّقة للعدة إذا رأت أوّل قطرة من الدّم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
49 ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : لا يضارّ الرجل إمراته إذا طلّقها فيضيّق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإنّ اللّه(عزّوجلّ) قد نهى عن ذلك فقال : (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن).
50 ـ روى الشيخ الصدوق عن المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي  عبد  اللّه(عليه السلام) قال : سألته عن قوله (عزّوجلّ) ـ  : (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) قال : الرجل يطلّق حتى إذا كادت أن تخلو أجلها راجعها ثم طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى اللّه (عزّوجلّ) عن ذلك.
51 ـ روى الشيخ الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال(عليه السلام) : ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلاّ على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
52 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يحيى بن عبداللّه بن الحسن، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية اللّه، فمن حلف أو حلف في شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه، قال : وإنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد الى كتاب اللّه عزّوجلّ.
53 ـ روى الشيخ الكليني عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم قال : إنّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة. وعن غير منصور: أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض فقال : لا التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلّقها تطليقة يملك الرجعة. 

المورد الخامس عشر: أحاديث الخلع

54 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام)قال : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحلّ له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه، من غير أن يضرّ بها، وحتى تقول : لا أبرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأدخلنّ بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك ولا أُقيم حدود اللّه، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
55 ـ روى المحدث النوري عن (دعائم الاسلام) عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) انّه قال : الخلع أن يتداعى الزوجان الى الفرقة من غير ضرر من الزوج بامرأته على أن تعطيه شيئاً من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئاً مما لها عليه فتبرئه منه به، أو على غير ذلك، وذلك إذا لم تتعدّ في القول، ولا يحلّ له أن يأخذ منها إلاّ دون ما أعطاها.
56 ـ روى الشيخ الحرّ العاملي عن محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) : عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن زيد، عن حمّاد بن عمرو النصيبي، عن أبي الحسن الخراساني، عن ميسرة، عن أبي عائشة، عن يزيد بن عمر، عن عبد العزيز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة، وعبد  اللّه بن عبّاس، عن النبي(صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ قال : ومن أضرّ بامرأة حتى تفتدي منه نفسها، لم يرض اللّه له بعقوبة دون النار; لأن اللّه يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، ألا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه، أو لمن كان من الناس : لا لبّيك، ولا سعديك، قال اللّه له يوم القيامة : لا لبيك، ولا سعديك، أتعس في النار، ومن ضارّ مسلماً فليس منا، ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة اللّه وملائكته ورسوله والناس أجمعين، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : أبشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين، ألا وإنّ اللّه ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقٍّ، ألا وأنّ اللّه ورسوله بريئان ممن أضرّ بأمرأته حتّى تختلع منه. 

المورد السادس عشر: أحاديث الرضاع

57 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزّوجل : (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) فقال : كانت المراضع مما يدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى اللّه عزّوجلّ عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرجل.
58 ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد الحلبي، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو تضارّ اُمّه في رضاعة، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما(وتشاور) قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.
59 ـ روى الشيخ الحر العاملي عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : لا ينبغي أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فانّي أخاف عليك الحبل فتغيلي ولدي وكذلك المرأة لا يحلُّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إنّي أخاف أن أحبل فأغيل ولدي، وهذه المضارّة في الجماع على الرجل والمرأة، (وعلى الوارث مثل ذلك) قال : لا يضارّ المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضارّ اُمّ الولد في النفقة فيضيّق عليها. 

المورد السابع عشر: أحاديث الوصية

60 ـ روى الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : من أوصى بالثلث فقد أضرَّ بالورثة، والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
61 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد  اللّه بن المبارك، عن عبد  اللّه بن جُبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي  عبد  اللّه(عليه السلام) قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً، إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه الى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث، إلاّ أنَّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.
62 ـ روى الحر العاملي عن الفضل بن الحسن الطبرسي (في مجمع البيان) قال : جاء في الحديث : إنّ الضِرار في الوصية من الكبائر.
63 ـ روى الشيخ المحدث النوري عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) أنّه قال : من أوصى بالثلث لم يترك وقد أضرّ بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث.
64 ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين(صلوات اللّه عليه) : من أوصى ولم يحف ولم يُضار كان كمن تصدّق به في حياته.

المورد الثامن عشر: أحاديث الميراث

65 ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد  اللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان، والزوج، والمرأة.
66 ـ روى الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان، أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف، أو الربع، وللمرأة الربع، أو الثمن.
67 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال : سألته(عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو مريض؟ قال : ترثه مادامت في عدتها، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه الى سنة، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشراً، عدّة المتوفى عنها زوجها.
68 ـ روى الشيخ الصدوق عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته، ولم يرثها؟ (وما حد الاضرار عليه؟) فقال : هو الإضرار، ومعنى الإضرار : منعهُ إياها ميراثها منه، فاُلزم الميراث عقوبة.
69 ـ روى الشيخ الطوسي عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)، قال : لا اُبالي أضررت بورثتي، أو سرقتهم ذلك المال.

المورد التاسع عشر: أحاديث التصرف في أموال اليتيم

70 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد  اللّه بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد  اللّه(عليه السلام) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال(عليه السلام) : (بل الانسان على نفسه بصيرة) فانتم لا يخفى عليكم وقد قال اللّه عزّوجل : (وان تخالطوهم فاخوانكم) في الدين (واللّه يعلم المفسد من المصلح).
71 ـ روى الشيخ الحرّ العاملي عن الفضل بن الحسن الطبرسي (في مجمع البيان) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادّتها فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاّب ولا مضرّ بالولد.
72 ـ روى المحدث النوري عن تفسير العياشي، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال : «جاء رجل الى النبي(صلى الله عليه وآله)، فقال : يارسول اللّه، إن أخي هلك، وترك أيتاماً ولهم ماشية، فما يحلّ لي منها؟ فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) : إن كنت تليط حوضها، وترد ناديتها، وتقوم على رعيتها، فأشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب، ولا ضارّ بالولد، واللّه يعلم المفسد من المصلح».
73 ـ روى المحدث النوري عن ابن عباس أن ولي يتيم قال له(صلى الله عليه وآله وسلم) : أفأشرب من لبن إبله؟ قال : إن كنت تبغي ضالها، وتلوط حوضها، وتسقيها وردها فاشرب غير مضرّ بنسل ولا ناهك في الحلب.
74 ـ روى المحدث النوري عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ (يتيم) في حجرة أيخلط أمرها بامر ماشيته؟ فقال : إن كان يليط حياضها، ويقوم على هناتها، ويرّد نادرها فليشرب من البانها غير مجتهد للحلاب ولا مضرّ بالولد، ثمّ قال : (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف).

المورد العشرون: أحاديث النهـي عن الاضِرار بالمسلمين وأموالهم

75 ـ روى الشيخ الحرّ العاملي عن عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه : قال : قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) : ليس منّا من غشّ مسلما، أو ضرّه، أو ماكره.
76 ـ روى العلامة المجلسي عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل الهمداني قال : قال الصادق(عليه السلام)، أيّما مسلم سُئل عن مسلم فصدَقَ وأدخل على ذلك المسلم مضرّة كُتب من الكاذبين، ومن سُئل عن مسلم فكذَبَ فأدخل على ذلك المسلم منفعة كُتبَ عند اللّه من الصادقين.
77 ـ روى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عليّ بن سويد قال : قلت لابي الحسن الماضي(عليه السلام) : يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال : نعم أقم الشهادة لهم، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا.
78 ـ روى الشيخ الكليني باسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال : قال أبو عبد  اللّه(عليه السلام) : إذا أراد رجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.
79 ـ روى الشيخ الحرُّ العاملي عن محمد بن علي بن الحسين (في الخصال)، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي(عليه السلام) أنّه كتب الى عماله أدِقّوا أقلامكم، وقاربوا بين سُطوركم، واحذِفوا عنّي فضولكم، واقصدوا قصدَ المعاني، وإيّاكم والإكثار، فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار.
80 ـ روى المحدث النوري عن القاضي النعمان (في دعائم الاسلام) عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) : أنّه استحبّ تجارة البزاز، وكرَهَ تجارة الحنطة; وذلك لما فيه من الحكرة والمضرّة بالمسلمين فإن لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة.
81 ـ روى الشيخ الحر العاملي عن محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) ـ في حديث ـ عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)ألا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه أو لمن كان من الناس : لا لبّيك ولا سعديك، قال (اللّه له يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك، إتعس في النار، ومن ضار مسلماً فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة.
82 ـ روى الشريف الرّضي، عن أمير المؤمنين علي(عليه السلام) أنّه قال ـ في كتابه للاشتر : و لا تُقطعنّ لأحد من حاشيتك وحامّتك قطيعةً، ولا يَطمعنَّ منك في اعتقاد عُقدة، تُضرَّ بمن يليها من الناس، في شِرَب أو عمل مشترك. الحديث.
83 ـ روى المحدث النوري، عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال : خصلتان وليس فوقهما خير منهما، الإيمان باللّه، والنفع لعباد اللّه، قال : وخصلتان ليس فوقهما شرّ، الشرك باللّه، والإضرار لعباد اللّه.
84 ـ روى محمد بن الحسين الرضي عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في كتابه الى مالك الاشتر قال : واعلم ـ مع ذلك ـ أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) منع منه. الحديث 

المورد الحادي والعشرون: أحاديث النهي عن الإضرار بالطريق

85 ـ روى الشيخ الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
86 ـ روى الشيخ الطوسي عنه عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال : لا.
87 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد  اللّه(عليه السلام) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.
88 ـ روى القاضي النعمان (في دعائم الاسلام)، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) أنّه قال : من أراد أن يحوّل باب داره عن موضعه أو يفتح معه باباً غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلاّ أن يتبيّن أنّ في ذلك ضرراً بيناً، وإن كان في رائغة سكة غير نافذة، لم يفتح فيها باباً ولم ينقله عن مكانه، إلاّ برضى أهل الرائغة.
89 ـ روى القاضي النعمان (في دعائم الاسلام) عن جعفر بن محمد عليهما السلام : أنّه قال : ليس لأحد أن يغيّر طريقاً عن حاله إذا كان سابلاً يمرّ عليه عامة المسلمين، فان كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله الى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد، أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز. الحديث

المورد الثاني والعشرون: أحاديث التقية

90 ـ روى أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي بإسناده عن أبي محمد العسكري، عن علي بن الحسين زين العابدين(عليه السلام) عن أمير المؤمنين(عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه قال : واياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرّض لنعمتك ونعمتهم للزوال، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين اللّه، وقد أمرك اللّه بإعزازهم، فإنّك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشدّ من ضرر الناصب لنا، الكافر بنا.
91 ـ روى العلامة المجلسي ـ عن تفسير الامام(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) : من صلّى الخمس كفّر اللّه عنه من الذنوب ما بين كلّ صلاتين، وكان كمن على بابه نهر جار يغتسل فيه خمس مرّات لا يبقى عليه من الذنوب شيئاً إلاّ الموبقات التي هي جحد النبوة أو الامامة أو ظلم إخوانه المؤمنين أو ترك التقية حتى يضرَّ بنفسه وإخوانه المؤمنين...الحديث.
92 ـ روى المحدّث النوري عن (دعائم الاسلام) عن أبي جعفر محمد بن علي(عليه السلام) أنّه سُئل عن الرجل يحلف تقية فقال : ان خشيت على أخيك أو على دمك أو مالك فاحلف ترد عن ذلك بيمينك، وإن أنت لم تردّ من ذلك شيئاً فلا تحلف، وفي كلّ شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله فيه التقية.

المورد الثالث والعشرون: أحاديث النهي عن الاضرار بالجار

93 ـ روى الشيخ الصدوق عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمّه عبد  الرّحمن بن كثير الهاشمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(عليه السلام)، عن أمير المؤمنين(عليه السلام) ـ في حديث طويلـ  : انّه قال في وصف المتقين : ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزماً في لين، وإيماناً في يقين... لا يبغي على أحد، ولا يهمّ بالحسد، ولا يضرّ بالجار، ولا يشمت بالمصاب. الحديث
94 ـ روى المحدث النوري عن دعائم الاسلام، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) أنّه سُئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل؟ قال : «إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له، وإن كان إنّما يريد الضرر لغير حاجة منه اليه، فلا أرى أن ينزعه».
95 ـ روى القاضي النعمان (في دعائم الاسلام) عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) : أنّه سُئل عن الجدار بين الرجلين ينهدِمُ، فيدعو أحدهما صاحبهُ الى بُنيانهِ، ويأبى الآخر، قال: إن كان مما ينقسم قُسِمَ بينهما، وبنى كلُّ واحد منهما حقّه إن شاء، أو ترك إن لم يكن ذلك يضرّ بصاحبه. الحديث

المورد الرابع والعشرون: أحاديث حرمة الإضرار بالنفس

96 ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبان بن تغلب، قال : قلت لأبي عبد  اللّه(عليه السلام): إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟ فقال : لا بأس إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن وأتلف المال، فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد، إنّي ربما أمرت غلامي، فَلَتَّ لي النقي بالزيت فأتدلّك به.
97 ـ روى الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز قال : سئل أبو عبد  اللّه(عليه السلام)عن التدلّك بالدّقيق بعد النّورة فقال : لا بأس قلت : يزعمون أنّه إسراف، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربّما أمرت بالنّقي فيلتُّ لي بالزيت فأتدلّك به، إنّما الإسراف فيما أتلف المال وأضرَّ بالبدن.
98 ـ روى الشيخ الطوسي عن محمد بن علي، بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن أبي عبد  اللّه البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد  العزيز، عن رجل ذكره، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) قال : قلت له : إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإحرام ولا يكون معنا نخالة نتدّلك بها من النورة، فنتدلّك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما اللّه به عليم؟ قال : مخافة الإسراف؟ فقلت : نعم، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف أنا ربّما أمرت بالنقيّ يُلت بالزيت فأتدلّك به، وإنّما الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن.
99 ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) أنّه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام فنطلي ولا تكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة، فنتدلّك بالدّقيق وقد دخلني من ذلك ما اللّه أعلم به، فقال أمخافة الإسراف؟ قلت : نعم، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف، إنّي ربّما أمرت بالنقيّ فيلتُّ بالزّيت فأتدلك به، إنّما الإسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن قلت : فما الإقتار؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت : فما القصد؟ قال : الخبز واللّحم واللّبن والخلُّ والسمن مرّة هذا ومرّةً هذا.
100 ـ روى العلامة المجلسي عن (فقه الرضا) قال(عليه السلام) : اعلم يرحمك اللّه : أنّ اللّه تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ ما فيه من المنفعة، والصلاح، ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر، والتلف، والفساد، فكلّ نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال، وكلّ مضرّ يذهب بالقوة، أو قاتل، فحرام، مثل السموم، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، وذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، ومالا قانصة له منها، ومثل البيض، إذ استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له، فحرام كلّه إلاّ عند الضرورة، والعلّة في تحريم الجري، وما اُجري مجراه من سائر المسوخ البرية، والبحرية، ما فيها من الضرر للجسم. الحديث.
101 ـ روى المحدث النوري عن القاضي النعمان في (دعائم الاسلام)، عن جعفر بن محمد(عليه السلام) : أنّه قال ـ في حديث ـ : وما كان منها، يعني من صنوف الثمار والبقول، فيه المضرة فحرام أكله، إلاّ في حال التداوي به. الخبر.
102 ـ روى العلامة المجلسي ـ عن عيون أخبار الرضا(عليه السلام) ـ في حديث طويل : وأحلَّ اللّه تعالى البقر، والغنم، والإبل لكثرتها، وإمكان وجودها، وتحليل بقر الوحش أو غيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة، لأنّ غذاءها غير مكروه، ولا محرّم، ولا هي مضرّة بعضها ببعض، ولا مضرّة بالإنس، ولا في خلقها تشويه. الحديث
103 ـ روى المحدث النوري عن القاضي النعمان في (دعائم الاسلام) عن جعفر بن محمد(عليه السلام)أنّه ذكر ما يحلّ أكله، وما يحرم ـ بقول مجمل ـ فقال : أمّا ما يحلّ للانسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية، صنف منها : جميع صنوف الحب كلّه كالحنطة، والأرز، والقطنية وغيرها، والثاني : صنوف الثمار كلّها، والثالث : صنوف البقول والنبات. فكلّ شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإنسان ومنفعة وقوة فحلال أكله وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله إلاّ في حال التداوي به. الحديث
104 ـ روى الشيخ الحرّ العاملي عن الحسن بن علي بن شعبه (في كتاب تحف العقول) عن الصادق(عليه السلام) في حديث قال : وأما ما يحلّ للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية : صنف منها جميع الحب كلّه من الحنطة، والشعير، والأرز، والحمّص، وغير ذلك من صنوف الحب، وصنوف السماسم وغيرهما، كلّ شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله، وكلّ شيء يكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله، إلاّ في حال الضرورة، والصنف الثاني : ما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلّها مما يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له وقوّة به فحلال أكله، وما كان فيه المضرّة على الانسان في أكله فحرام أكله والصنف الثالث : جميع صنوف البقول والنبات، وكلّ شيء تنبت من البقول كلّها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله، وما كان من صنوف، البقول مما فيه المضرّة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة، ونظير الدِّفلى وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام كلّه. الحديث
105 ـ روى الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد  اللّه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد  اللّه(عليه السلام) وعدة من أصحابنا ـ أيضاً ـ عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضّل بن عمر، قال : قلت لابي عبد  اللّه(عليه السلام) : أخبرني جعلت فداك لِمَ حرّم اللّه تبارك وتعالى الخمر، والميتة، والدم، ولحم الخنزير؟ فقال : إنّ اللّه سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحلّ لهم سواه رغبة منه فيما حرّم عليهم، ولا زهداً فيما أحل لهم، ولكنّه خلق الخلق وعلم (عزّوجلّ) ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلاً منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه، وحرّمه عليهم، ثمّ أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.
106 ـ روى الشيخ الحرّ العاملي عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال : قلت : له : لِمَ حرّم اللّه الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم؟ فقال : إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده، وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم، ولا زهد فيما حرّمه عليهم ولكنّه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحلّه لهم، وأباحه لهم، وعلم ما يضرُّهم فنهاهم عنه، ثمّ أحلّه للمضطرّ في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به. الحديث

المصدر: کتاب قاعدة لاضرر و لا ضرار

 تقرير أبحاث المُحقّق الاُصُوليّ الكَبيرآية اللّه العُظمى الشيخ ضياء الدين العراقيّ(قدس سره)(1278ـ1361هـ ق)

تأليف الفقيه المحقّق آية اللّه السيّد مرتضى الموسويّ الخلخاليّ (1324 ـ اعتقل 1412هـ .ق)

تحقيق وتعليق سماحة العلامة السيد قاسم الحُسينيّ الجلالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2022/03/23  ||  القرّاء : 824



أوقات الصلاة اليومية :




لندن - London


الإمساك : 4:05
الفجر : 4:15
الشروق : 5:56
الظهر : 13:00
الغروب : 8:04
المغرب : 8:19


مواقيت الصلاة السنوية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • برمينغهام Birmingham
  • برايتون Brighton
  • كارديف Cardiff
  • غلازغو Glasgow
  • هال Hull
  • ليدز Leeds
  • ليفربول Liverpool
  • لندن London
  • مانشستر Manchester
  • نورويتش Norwich
  • بليموث Plymouth
  • بورتسموث Portsmouth
  • شفيلد Sheffield
  • ساوثهامبتون Southampton
  • سوانزي Swansea

جديد الموقع :



 ثقافة العيد طبقاً للرؤية القرانية/العيد يعني كسب ( فضل الله) و( رحمته) / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي / المركز الاسلامي سري/ 15.4.2024

 خطبة الجمعة / حماية المنجزات ليس النجاحُ بالانجاز بل بالحفاظ عليه / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي / المركز الاسلامي سري/ 12.4.2024

 خطبة العید / لماذا نَحتفلُ بالعيد؟معلوماتٌ ضروريّةٌ يَجْدرُ الإطلاع عليها / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الاسلامي في سري/ 10.4.2024

 زكاة الفطرة واحكامها / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ 9.4.2024

 الايات القرانية في علم النفس/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الاسلامي في سري/ 8.4.2024

 عجائب قضاء امير المومنين الامام علي عليه السلام/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الاسلامي في سري/ 7.4.2024

 واجعل لي لسان صدق في الاخرين/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الاسلامي في سري/ 6.4.2024

 خطبة الجمعة / الإفساد في الأرض مرّتين وتحقّق الوعد اللهيّ بالإنتقام / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي / المركز الاسلامي سري/ 5.4.2024

 تَشابهُ أشْقى الأولين و أشقى الآخرين/ استشهاد الامام علي(ع) / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ مركز اهل البيت ومبلي / 2024/3/31

 اعلان مجلس استشهاد الامام علي علیه السلام و احیاء لیلة القدر الثانیة

مواضيع متنوعة :



 الابعاد العقائدية في حادثة المباهلة/سماحة السيد قاسم الحسيني الجلالي

 خطبة و صلاة يوم عيد الاضحى في المركز الاسلامي في سري بامامة سماحة السيد قاسم الحسيني الجلالي -10.07.2022

 خطورة النظرة التجزيئيّة لآيات القرآن

 نمط الرؤية الشخصية للحياة معيار السعادة والشقاء/المركز الاسلامي في سري/25.11.2022

 ‏الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل خطبة النبيّ (ص)

 الاربعينيّة نموذجٌ من الدولة المهدويّة| العلاّمة السيد قاسم الحسيني الجلالي |1443

 مناسك الراغبين - عمرة التمتع و واجباتها - واجبات الطواف - الابتداء بالحجر الاسود - الحلقة 29 - سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي

 صلاة الجمعة / فضيلة شهر رجب الاصب/ لماذا الاستغفار في رجب / المركز الاسلامي في سري/ 27.01.2023

 مناسك الراغبين - عمرة التمتع و واجباتها تروك الإحرام - الجزء السادس - الحلقة 20 - سماحة العلامة السید قاسم الجلالي

 السلم و اللاعنف في التأريخ ُالإسلاميُّ  في دورهِ المدنيّ

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 4

  • الأقسام الفرعية : 31

  • عدد المواضيع : 552

  • التصفحات : 565179

  • التاريخ : 19/04/2024 - 19:01